ابن فهد الحلي
474
المهذب البارع
الثالث : تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد ، ولا يصح في القصب أطنانا ، ولا في الخطب حزما ، ولا في الماء قربا . وكذا يشترط التقدير في الثمن ، وقيل : يكفي المشاهدة .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب السلم ص 170 س 3 قال : فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع وعلى كل حال ومتى لم يفعل ذلك لم يصح السلم الخ وفي الخلاف : كتاب السلم ، مسألة 4 فلاحظ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) المختلف : في السلف ص 186 س 21 قال : مسألة المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان مما يكال أو يوزن بل لا بد الخ . ( 4 ) الناصرية ، المسألة الخامسة والسبعون والمائة قال : معرفة مقدار رأس المال في صحة السلم إلى أن قال : إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته الخ . ( 5 ) الناصرية : المسألة الخامسة والسبعون والمائة ، ص 217 من الجوامع الفقيه س 14 قال : وليس للمخالف أن يقول : الخ .